الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص (الافراد)
تمكن هذه الخدمة أصحاب العمل من نقل القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة استناداً إلى القرار الوزاري رقم (730/2024) بشأن تنظيم الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص، وتلتزم المنشأة المنقول إليها العامل بصفة مؤقتة بعدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال وتتحمل جميع الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال فترة الانتقال بحيث يتسلم العامل أجراً لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه من المنشأة المنقول منها وبذات المزايا والشروط وذلك عن طريق نظام حماية الأجور المتبع.