Create a ticket Create a ticket Share an idea Share an idea Send Frown Send frown Send Smile Send a smile Feedback
chat

الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص (المنشآت)

الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص (المنشآت)

تمكن هذه الخدمة أصحاب العمل من نقل القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة استناداً إلى القرار الوزاري رقم (730/2024) بشأن تنظيم الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص، وتلتزم المنشأة المنقول إليها العامل بصفة مؤقتة بعدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال وتتحمل جميع الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال فترة الانتقال بحيث يتسلم العامل أجراً لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه من المنشأة المنقول منها وبذات المزايا والشروط وذلك عن طريق نظام حماية الأجور المتبع.



  • بوابة الخدمات الإلكترونية - الموقع الإلكتروني
  • مكاتب سند

1. يقوم المستفيد صاحب المنشأة بتقديم طلب ندب للعامل من خلال بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة العمل (خدمات أصحاب العمل – خدمات القوى العاملة غير العمانية).

2. تتم الموافقة أو الرفض على طلب الندب من قبل صاحب العمل الحالي، وفي حالة الموافقة يتم إرسال طلب الموافقة للعامل لإكمال الطلب.

3. يقوم العامل بالموافقة أو الرفض على طلب الندب. في حالة الرغبة في تغيير المهنة في طلب الندب، يتم تحويل الطلب للمديرية العامة للرعاية العمالية للتأكد من تناسبها مع طبيعة المهنة قبل الانتقال.

5. في حالة إلغاء طلب الندب يجب أن يكون ذلك قبل سريان تاريخ سجل الندب للعامل، ويكون تقديم الطلب عن طريق صاحب العمل ويتطلب موافقة المستفيد.


إرسال تقييم الخدمة

برجاء إدخال جميع الحقول الازمة حتى تتمكن من إرسال التقييم الخاص بك.


هل وجدت محتوى هذه الصفحة مفيداً؟