قانون العمل
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة: وزارة العمل.
٢ – الوزير: وزير العمل.
٣ – الجهة المختصة: المديرية العامة المختصة في ديوان عام الوزارة أو المديرية العامة للعمل في المحافظة أو إدارة العمل أو فروعها بحسب الأحوال.
٤ – اللجنة: لجان تسوية منازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في المادة (١١٦) من هذا القانون.
٥ – ترخيص العمل: الموافقة الكتابية الصادرة من الوزارة لصاحب العمل لاستقدام قوى عاملة غير عمانية في مهنة محددة.
٦ – ترخيص مزاولة العمل: الموافقة الكتابية الصادرة من الوزارة لمزاولة العامل للعمل في مهنة محددة.
٧ – التعمين: منظومة التشغيل التي تعدها الوزارة للمهن بهدف تحقيق التشغيل والإحلال المستهدف للعمانيين.
٨ – المنشأة: كل مشروع يباشر فيه صاحب العمل نشاطه.
٩ – عقد العمل: كل اتفاق يلتزم بمقتضاه العامل بأن يعمل لمصلحة صاحب العمل، وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر.
١٠ – صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل لديه عامل فأكثر لقاء أجر.
١١ – العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته وإشرافه.
١٢ – العامل الحدث: كل عامل يبلغ من العمر (١٥) خمسة عشر عاما، ولم يكمل (١٨) ثمانية عشر عاما.
١٣ – العمل الإضافي: العمل الذي ينفذ في غير ساعات العمل المقررة في هذا القانون.
١٤ – العمل عن بعد: نظام عمل يقوم فيه العامل بتأدية عمله أو واجباته باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات داخل سلطنة عمان في خارج مقر المنشأة سواء بشكل جزئي أو كلي.
١٥ – ساعات العمل: الوقت الذي يكون فيه العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه.
١٦ – ساعات العمل الليلية: الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء، والخامسة صباحا، والتي يكون فيها العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه.
١٧ – الأجر الأساسي: المقابل النقدي المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل، مضافا إليه العلاوة الدورية.
١٨ – الأجر الشامل: الأجر الأساسي مضافا إليه جميع العلاوات والبدلات التي تقرر للعامل لقاء عمله.
١٩ – اتفاقية العمل الجماعية: اتفاق يبرم بين صاحب العمل والعمال أو من يمثلهم، ينظم شروط وظروف وأحكام العمل.
٢٠ – منازعات العمل الجماعية: النزاع الذي ينشأ بين صاحب العمل والعمال بشأن شروط وظروف العمل بالمنشأة.
٢١ – فترة الاختبار: المدة التي تمكن صاحب العمل والعامل من الحكم على استمرار كل منهم في علاقة العمل.
٢٢ – السبب الاقتصادي: خسارة مالية يتعرض لها صاحب العمل لمدة لا تقل عن (٢) عامين متتاليين، ولا يعتبر عدم تحقيق الأرباح أو إغلاق صاحب العمل لأحد أنشطته أو فروعه لأسباب تتعلق بعدم الجدوى في استمرارها خسارة مالية.
٢٣ – العام: (٣٦٥) ثلاثمائة وخمسة وستون يوما. ٢٤ – الشهر: (٣٠) ثلاثون يوما.
المادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال والعمال، ولا يسري على من تنظم عملهم قوانين أو نظم خاصة.
ويجوز بقرار من الوزير تنظيم عمل فئات ذات طبيعة عمل خاصة على أن يتضمن القرار بصفة خاصة الآتي:
أ – قواعد وشروط العمل.
ب – الجزاءات المترتبة على المخالفين.
ت – الإعفاء من الرسوم القضائية في جميع الدعاوى الناشئة عن المنازعات العمالية التي يرفعها العاملون أو المستحقون عنهم.
ث – تنظيم عمل مأموري صفة الضبطية القضائية.
ج – شروط وقواعد ورسوم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل وتجديده وتسجيل البيانات وتجديدها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء.
ح – الضمانات اللازم توافرها في صاحب العمل سواء كانت مالية أو عينية أو أي مبالغ أخرى ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعلاقة القانونية بين صاحب العمل والعامل.
المادة (٣)
يتعين على كل صاحب عمل أن يوفر للعامل الحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل بموجب أحكام هذا القانون، ولا يجوز إجراء أي تخفيض في المستويات والشروط التي تم تشغيل العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون إذا بقي العامل في خدمة صاحب العمل بعد نفاذ القانون.
المادة (٤)
يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل كما يقع باطلا كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفا لأحكامه، ويستمر العمل بأي شروط أفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (٥)
يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل.
المادة (٦)
لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة، إلا بموافقة كتابية من العامل.
المادة (٧)
اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
المادة (٨)
يلتزم كل صاحب عمل يشغل (٥٠) خمسين عاملا فأكثر أن يضع نظاما للشكاوى والتظلمات في المنشأة بعد اعتماده من الجهة المختصة، على أن يتضمن أحقية العامل في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله، ويجب على صاحب العمل تمكين العامل من الحصول على نسخة معتمدة من هذا النظام.
المادة (٩)
لا تقبل دعاوى منازعات العمل الناشئة عن المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وعقد العمل، إذا رفعت ابتداء إلى المحكمة المختصة دون تقديم طلب للتسوية إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة، ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب.
وإذا تمت التسوية بين أطراف النزاع أمام التقسيم الإداري المختص في الوزارة، أثبت هذا الصلح في محضر يوقعه الأطراف، والموظف المختص في الوزارة، ومن يتم انتدابه من القضاة، ويكون له قوة السند التنفيذي، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه، وتعطى صورة رسمية من المحضر مذيلة بالصيغة التنفيذية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة قانونا. وفي حال فشل التسوية بين أطراف النزاع، يكون على التقسيم الإداري المختص في الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ آخر جلسة للتسوية، ويجب أن تكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن وقائع النزاع، وأسماء الأطراف، وموطنهم الأصلي أو الموطن المختار من قبل كل واحد منهم لإجراءات التقاضي، وبيان أجر العامل والطلبات في الدعوى، وإرفاق صورة من عقد العمل وسائر الحجج والأسانيد التي يقدمها كل الأطراف.
ويسقط الحق في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء عام من تاريخ استحقاقه، وبالنسبة للحقوق التي نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مدة العام اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (١٠)
يجوز للعامل الذي يفصل من العمل أن يتقدم بشكواه إلى الجهة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وعليها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.
المادة (١١)
إذا تبين للمحكمة المختصة أن فصل العامل من عمله كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فيجب الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، وإما بإلزام صاحب العمل بأن يدفع للعامل تعويضا لا يقل عن أجر (٣) ثلاثة أشهر، وبحد أقصى (١٢) اثني عشر شهرا، يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى:
١ – مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل، أيهما أكبر.
٢ – الأجر الشامل عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل، أيهما أكبر.
٣ – الاشتراكات التأمينية المقررة للفترة من تاريخ الفصل التعسفي حتى صدور الحكم النهائي.
المادة (١٢)
يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلا تعسفيا للعامل إذا كان الإنهاء لأي من الأسباب الآتية:
١ – الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المركز الاجتماعي، أو الإعاقة أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة بالنسبة للمرأة العاملة.
٢ – انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها أو بسبب تمثيله في العمل النقابي وفقا لما تقرره القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
٣ – تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية.
٤ – لأسباب تأديبية دون مراعاة أحكام هذا القانون وأنظمة العمل ولائحة الجزاءات في المنشأة.
٥ – تغيب العامل عن العمل بسبب حجزه أو حبسه لدى السلطات المختصة وانقضاء مدة الحجز أو الحبس دون الإحالة إلى المحكمة المختصة أو إعلان المحكمة براءته.
المادة (١٣)
تعفى من الرسوم القضائية جميع الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العمال، أو المستحقون عنهم.
المادة (١٤)
يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل غير العماني إلى بلده أو إلى أي بلد آخر يتم الاتفاق عليه بعد انتهاء عقد العمل خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما، وعلى صاحب العمل منح العامل بناء على طلبه، براءة ذمة من أي التزامات تجاهه عند انتهاء عقد العمل، أو مغادرته سلطنة عمان.
المادة (١٥)
يصدر الوزير قرارا بتنظيم عودة العامل غير العماني إلى بلده في حالة اكتشاف عدم لياقته صحيا للعمل عند قدومه للمرة الأولى إلى سلطنة عمان، أو إذا ثبت تزويره للشهادات العلمية أو الخبرات العملية، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع، أو في حالة تركه العمل.
المادة (١٦)
يجوز للوزير تنظيم العمل في قطاع عمل معين أو فئة معينة من الأعمال، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (١٧)
يصدر بتنظيم الأعمال الآتية قرار من الوزير:
١ – العمل العرضي الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
٢ – العمل المؤقت.
٣ – العمل لبعض الوقت.
٤ – العمل عن بعد.
المادة (١٨)
العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (١٩)
يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بأن يدون في سجل خاص في المنشأة البيانات المتعلقة بالعمال العمانيين وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة، وأن يحفظ هذا السجل في موقع العمل، وأن يحدثه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو يقدمه ورقيا خلال شهر يناير من كل عام متضمنا الآتي:
١ – بيانا مفصلا بعدد عماله العمانيين موضحا مهنهم وأجورهم وجنسهم.
٢ – بيانا عن عدد ونوع شواغر العمل خلال عام، إن وجدت.
٣ – الخطة السنوية للتعمين والإحلال في المنشأة.
المادة (٢٠)
يصدر الوزير لائحة لتدريب العمانيين، على أن تتضمن اللائحة نسبة مساهمة المنشأة في برامج التدريب، وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومع كل قطاع من القطاعات الاقتصادية.
المادة (٢١)
ينشأ في الوزارة صندوق لتنمية الموارد البشرية الوطنية، يختص بتمويل برامج وسياسات التشغيل والتأهيل والتمكين للعاملين في القطاع الخاص، ويقر مجلس الوزراء نظام الصندوق ومصادر تمويله والقواعد والإجراءات التي تحكم عمله، وذلك بعد قيام الوزارة بالتنسيق بشأنه مع الجهات المختصة.
المادة (٢٢)
يلتزم صاحب العمل الذي يشغل (٢٥) خمسة وعشرين عاملا فأكثر بالقيام بالإجراءات الآتية:
١ – الإعلان عن المهن والمتطلبات والشروط ومعايير الاختيار المحددة لشغلها.
٢ – الالتزام بالتصنيف المهني المعتمد من الوزارة على نحو يسهل على المنشأة إجراءاتها لتحقيق التعمين.
٣ – تحديد الأجور ومزايا التشغيل وشروط العمل. ٤ – تدريب العمانيين لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم.
٥ – توفير بيئة العمل والمرافق المناسبة في مكان العمل.
٦ – توفير أنظمة لتقييم الأداء.
٧ – إعداد خطة بتعيين وتدريب العمانيين لشغل المهن القيادية، ومتابعة تنفيذها.
٨ – تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية. وللوزير تعديل عدد العمال المقرر في هذه المادة، بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (٢٣)
يلتزم صاحب العمل بتشغيل العمانيين في المنشأة، وتحدد بقرار من الوزير نسبة التعمين في القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة والمهن التي يشملها كل قطاع حسب ما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر القوى العاملة العمانية اللازمة، والنسبة المقررة للعمانيين في المهن التي تتوفر قوى عاملة عمانية للعمل فيها. كما تحدد بقرار من الوزير المهن والأعمال التي يحل فيها العمانيون محل غير العمانيين. وعلى صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه.
المادة (٢٤)
يلتزم صاحب العمل الذي يشغل (٤٠) أربعين عاملا فأكثر بتعيين العمانيين من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير. وللوزير تعديل العدد المقرر في الفقرة السابقة بعد موافقة مجلس الوزراء. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتم تشغيلهم وفقا للفقرة السابقة بذات الحقوق المقررة للعمال الآخرين.
المادة (٢٥)
يجب على صاحب العمل أو من يمثله أن يحدث إلكترونيا استمارة البيانات المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون بالمهن التي خلت أو استحدثت لديه أيا كان نوعها، مع بيان كل منها والأجر الشامل المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ خلوها أو استحداثها.
وعلى صاحب العمل خلال شهر من تاريخ تشغيل أحد العمانيين أن يرسل استمارة التسجيل الخاصة بهذا العامل إلى الجهة المختصة التي صدرت منها مع إرفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل، ويجب تدوين رقم استمارة التسجيل وتاريخها أمام اسم العامل في سجل العمال في المنشأة الذين ينبغي تصنيفهم حسب مستوى المهارة والمجموعات المهنية والتصنيفات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (٢٦)
تتولى الجهة المختصة – في سبيل تشغيل العمانيين – ما يأتي:
١ – الحصول من أصحاب الأعمال على بيان بالمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها.
٢ – ترشيح العمال للمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها.
٣ – تقديم النصح والإرشاد إلى الباحثين عن عمل فيما يتعلق بمجالات التدريب والتوجيه المهني لتسهيل تشغيلهم في المهن الشاغرة.
ولصاحب العمل الحق في المفاضلة بين المرشحين وغيرهم لشغل المهن الشاغرة لديه.
المادة (٢٧)
يحظر على صاحب العمل استقدام العمال غير العمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة، ويشترط لمنح هذا الترخيص الآتي:
١ – ألا يوجد من بين العمانيين من تتوافر فيه المؤهلات العلمية أو الخبرات أو المهارات الفنية اللازمة للمهن المطلوبة.
٢ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بخطة التعمين المعتمدة، وبنسب التعمين المقررة.
٣ – أن يكون العامل غير العماني من ذوي المؤهلات العلمية، أو الخبرات العملية، أو المهارات الفنية، أو الكفاءة المهنية، أو المهن الأخرى التي تحتاجها البلاد.
٤ – سداد الرسوم المقررة.
المادة (٢٨)
يحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل في سلطنة عمان قبل الحصول على ترخيص بمزاولة العمل، ويشترط لمنح ترخيص مزاولة العمل الآتي:
١ – أن يجتاز اختبارات المعايير المهنية لممارسة المهن التي تحددها الجهة المختصة. وتصدر بقرار من الوزير قائمة بالمهن التي تتطلب شهادة مزاولة المهنة.
٢ – أن يكون العامل قد دخل سلطنة عمان بطريقة مشروعة، ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
٣ – أن يكون العامل لائقا من الناحية الصحية وخاليا من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة.
٤ – أن يكون العامل متعاقدا مع صاحب عمل حائز على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.
٥ – سداد الرسوم المقررة.
المادة (٢٩)
يحظر على صاحب العمل الآتي:
١ – أن يسمح لأي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له في تشغيلهم، ومنحت له رخصة مزاولة عمل أن يعمل لدى غيره إلا بعد إبلاغ الوزارة إلكترونيا وترخيصها له في ذلك.
٢ – أن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره إلا بعد تزويد الوزارة إلكترونيا ببيانات العامل وعنوان عمله وفق الاستمارة المحددة.
وتحدد بقرار من الوزير ضوابط انتقال العمالة غير العمانية من عمل إلى آخر، والضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الإبلاغ عن ترك العامل غير العماني العمل، والالتزامات والجزاءات المترتبة على العامل وصاحب العمل نتيجة مخالفة القرار.
٣ – أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تقرر قصر التشغيل فيها على العمانيين.
المادة (٣٠)
تحدد بقرار من الوزير:
١ – رسوم تراخيص العمل ورسوم ترخيص مزاولة العمل وتجديده وتسجيل البيانات وتجديدها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية واعتماد مجلس الوزراء. ويكون ترخيص مزاولة العمل قابلا للتجديد للمدة ذاتها أو لأي مدة يحددها القرار.
٢ – المهن والأعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها.
٣ – المهن والأعمال التي يتم إيقاف تراخيص العمل فيها بصفة مؤقتة.
٤ – الشروط والمهن التي يجوز فيها للقوى العاملة غير العمانية التنقل بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة.
٥ – تصنيف المهن حسب المستويات المهنية.
المادة (٣١)
يحظر مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، كما يحظر تقاضي أي مبالغ من العامل المرخص باستقدامه وذلك مقابل تشغيله، وتحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط الواجب توافرها لمزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية والعقد المبرم بين صاحب العمل والمرخص له في مزاولة النشاط.
المادة (٣٢)
يحظر الإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على أساس العقيدة أو اللون أو التكلفة والإعلان عنها بطريقة مهينة لكرامة الإنسان.
المادة (٣٣)
يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة، ومحررا باللغة العربية من نسختين، لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية، على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد، وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة.
المادة (٣٤)
يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على (٥) خمسة أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل.
المادة (٣٥)
يعتبر عقد العمل غير محدد المدة في الحالات الآتية:
١ – إذا أبرم العقد دون تحديد مدته.
٢ – إذا أبرم العقد لمدة تزيد على (٥) خمسة أعوام.
٣ – إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على (٥) خمسة أعوام.
٤ – إذا كان العقد غير مكتوب أو كان عقدا مكتوبا ومحدد المدة، وانتهت مدته، واستمر الطرفان رغم ذلك في تنفيذه دون اتفاق كتابي بينهما.
٥ – إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين واستغرق ذلك مدة تزيد على (٥) خمسة أعوام.
٦ – إذا تم تجديد عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على (٥) خمسة أعوام.
٧ – إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز هذا العمل دون اتفاق صريح على تجديده.
المادة (٣٦)
يجب أن يتضمن عقد العمل بصفة خاصة البيانات الآتية:
١ – اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان مكان العمل.
٢ – اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ومهنته ومحل إقامته وجنسيته.
٣ – نوع العمل وشروطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة.
٤ – الأجر الأساسي وأي علاوات أو بدلات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية، وموعد أداء الأجر المتفق عليه.
٥ – المدة المناسبة للإخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد في عدم تجديده، شريطة ألا تقل مدة الإخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن شهر.
٦ – الالتزام باحترام الأديان والمعتقدات الدينية، وقوانين سلطنة عمان وعاداتها وتقاليدها، وعدم التدخل في أنشطة تمس بأمن سلطنة عمان.
المادة (٣٧)
تحدد فترة اختبار العامل في عقد العمل – إن وجدت – بشرط ألا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهريا، ولمدة لا تزيد على (٢) شهرين لمن يتقاضى أجره خلاف ذلك.
ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل، وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل بنجاح في مدة خدمته.
ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا ثبت عدم ملاءمة الاستمرار في العمل، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بـ (٧) سبعة أيام على الأقل.
المادة (٣٨)
يجوز لطرفي عقد العمل – بالنسبة إلى عقد العمل غير محدد المدة – إنهاؤه في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بناء على سبب مشروع بموجب إخطار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بـ (٣٠) ثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري، و(١٥) خمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم، وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.
فإذا أنهي العقد بغير مراعاة مدة الإخطار التزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه العامل.
المادة (٣٩)
لا يبدأ سريان الإخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجوده في إجازة إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة.
وفي جميع الأحوال، يلتزم صاحب العمل بالسماح للعامل خلال مدة الإخطار بالتغيب عن عمله بواقع (١٠) عشر ساعات مدفوعة الأجر في الأسبوع للبحث عن عمل جديد، وعلى العامل أن يبلغ صاحب العمل بحصوله على العمل الجديد، وأن ينتظم بعد ذلك في العمل حتى نهاية مدة الإخطار.
المادة (٤٠)
يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره، وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا انتحل شخصية غير صحيحة، أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.
٢ – إذا ارتكب خطأ نتجت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الجهة المختصة بالواقعة خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ علمه بوقوعها.
٣ – إذا لم يراع التعليمات المكتوبة واللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.
٤ – إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من (٧) سبعة أيام متصلة، أو (١٠) عشرة أيام منفصلة خلال العام الواحد، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه (٥) خمسة أيام في الحالة الثانية.
٥ – إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها في غير ما هو مصرح به قانونا.
٦ – إذا حكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو في أثناء القيام به.
٧ – إذا وجد في أثناء ساعات العمل في حالة سكر، أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو مؤثر عقلي، أو ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة.
٨ – إذا وقع منه في أثناء العمل أو بسببه اعتداء على صاحب العمل أو من يمثله، أو إذا وقع منه اعتداء على أحد رؤسائه، أو إذا اعتدى على أحد العمال في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض وتعطيل عن العمل.
٩ – إذا أخل العامل إخلالا جسيما بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد العمل.
المادة (٤١)
يجوز للعامل ترك العمل دون التقيد بمدة الإخطار المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذا القانون، أو قبل نهاية مدة العقد إذا كان محدد المدة مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ودون الإخلال بحقه في التعويض، وذلك بعد إخطار صاحب العمل بذلك في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله غشا في أثناء التعاقد مع العامل.
٢ – إذا لم يقم صاحب العمل بمنح العامل أجره أكثر من (٢) شهرين متتاليين، أو بتنفيذ التزاماته الجوهرية طبقا لأحكام هذا القانون وعقد العمل.
٣ – إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمرا مخلا بالآداب العامة تجاه العامل.
٤ – إذا وقع على العامل في أثناء العمل أو بسببه اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله أو من رئيسه.
٥ – إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر، ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة في هذا الشأن.
المادة (٤٢)
ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:
١ – انتهاء مدته أو إنجاز العمل المتفق عليه.
٢ – إنهاء العقد من قبل العامل أو صاحب العمل طبقا لأحكام هذا القانون.
٣ – عجز العامل عن تأدية عمله أو وفاته.
٤ – مرض العامل مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر خلال عام واحد، شريطة استنفاد مدة الإجازة المرضية المنصوص عليها في المادة (٨٢) من هذا القانون ورصيده من الإجازات الاعتيادية.
المادة (٤٣)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٠) من هذا القانون، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد من جانبه بعد إخطار العامل في الحالات الآتية:
١ – بلوغ العامل سن كبار السن الموجب لاستحقاق معاش تقاعدي بموجب قانون الحماية الاجتماعية، ما لم يتفق على غير ذلك.
٢ – إنهاء خدمة العامل غير العماني تطبيقا لخطة التعمين في حال قيامه بتعيين عامل عماني بديلا عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها.
٣ – إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن (٦) ستة أشهر للوصول إليها، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، وفي حال كان المنهية خدماته عاملا عمانيا يشترط تعيين عامل عماني بديلا عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها.
٤ – إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو إفلاسها أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة وفي غير حالة الإغلاق الكلي أو إفلاس المنشأة تتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل العماني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة غير العماني الذي يعمل معه في المنشأة.
٥ – في حالة توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة. ويلتزم صاحب العمل في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (٣، ٤) من هذه المادة بإخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد.
المادة (٤٤)
يجوز لصاحب العمل في حال توفر السبب الاقتصادي، وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤٥) من هذا القانون أن يقلص عدد العمال في منشأته بالقدر الذي تتطلبه المحافظة على استمرارية عمل المنشأة ويجنبها مخاطر الإفلاس.
المادة (٤٥)
تنشأ بقرار من الوزير لجنة خاصة للنظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال، برئاسة الوزارة وعضوية الجهات الآتية:
١ – وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٢ – غرفة تجارة وصناعة عمان.
٣ – الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
ويتعين على صاحب العمل الذي يتوفر لديه السبب الاقتصادي أن يتقدم بطلب إلى هذه اللجنة مشفوعا بالأسانيد المؤيدة لذلك، مع بيان عدد العمال المقترح تقليصهم، وتتولى اللجنة دراسة الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ما لم يتم التظلم منها أمام محكمة الاستئناف خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب العمل بها.
ويجوز للجنة في حال اقتناعها بتوفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة إيجاد البدائل المناسبة عن إنهاء العقود بالاتفاق مع صاحب العمل والعمال، ومنها البدائل الآتية:
١ – تقليص عدد ساعات أو أيام العمل في المنشأة مقابل تخفيض الأجور، على أن يكون هذا الإجراء لفترة محددة تحددها اللجنة وتكون قابلة للتمديد بقرار منها لمدد أخرى إذا استدعى الأمر ذلك.
٢ – منح العمال إجازات محددة غير مدفوعة الأجر، على أن يكون ذلك لفترات معينة وأن يشمل جميع عمال المنشأة بنسب متساوية.
٣ – تخفيض أجور جميع عمال المنشأة بنسب معينة، على أن يكون ذلك لفترة محددة قابلة للتمديد إن استدعى الأمر ذلك.
المادة (٤٦)
على صاحب العمل في حال حصوله على موافقة بتقليص عدد عماله أن يلتزم بالآتي:
١ – اتباع معيار عادل في اختيار العمال الذين سيتم إنهاء عقودهم، كالعمال أصحاب الدرجات الأدنى في الأداء أو أي معيار آخر.
٢ – منح العمال الذين سيتم إنهاء عقودهم فترة إخطار لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر.
٣ – أن يكون للعمال الذين سيتم إنهاء عقودهم الأولوية في إعادة التعيين في ذات المنشأة في حال توفر فرصة وظيفية تتناسب متطلباتها مع مؤهلاتهم.
المادة (٤٧)
يكون إثبات مرض العامل بشهادة طبية، وعجز العامل بقرار من اللجان المختصة أو المؤسسات المرخص لها من قبل هذه اللجان بحسب القوانين السارية، ويكون إثبات السن بالمستند المقدم كمسوغ عند التعاقد، ولا يعتد بأي مستند آخر يقدم بعد ذلك.
المادة (٤٨)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحماية الاجتماعية، إذا وجد لدى صاحب العمل برنامج تكميلي أو ادخار للعمال، وكانت لائحة البرنامج تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في البرنامج لحساب العامل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساويا لما يستحقه من مكافأة أو يزيد عليه، وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلا من المكافأة، وإلا استحقت المكافأة.
وإذا ساهم العامل في أموال هذا البرنامج فإنه يحق له الجمع بين ما يستحقه في البرنامج، وبين مكافأة نهاية الخدمة.
وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وصندوق الحماية الاجتماعية على إنشاء هذه البرامج وفقا للشروط والضوابط المقررة قانونا.
المادة (٤٩)
يلتزم صاحب العمل بجميع التزامات المنشأة في حالة حلها أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو البيع أو التأجير أو التنازل أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، وفي حالة وفاة صاحب العمل يلتزم الورثة بالتزامات صاحب العمل بمقدار حصصهم في حدود ما هو مقرر شرعا. وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق الكلي المرخص به يبقى عقد العمل قائما، ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانونا، مع مراعاة الأولوية المقررة لحقوق العمال.
المادة (٥٠)
يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة العمانية التي كانت تعمل في المشروع ذاته الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بمنحهم ذات الأجر والمزايا والحوافز المالية المتفق عليها في اتفاقية الأيلولة.
المادة (٥١)
يجوز للوزير إصدار قرار بتنظيم علاقة العمل في الحالات التي تتخذ فيها سلطنة عمان إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي ذلك، على أن يتضمن بصفة خاصة تقليص ساعات العمل، أو تخفيض الحد الأدنى لشروط التشغيل المقررة في هذا القانون أو عقد العمل، والجزاءات المترتبة على مخالفة القرار، أو اتخاذ تدابير احترازية.
المادة (٥٢)
يلتزم صاحب العمل بأن ينشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:
١ – اسم العامل وسنه وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته.
٢ – مهنة العامل ومؤهلاته وخبراته.
٣ – تاريخ مباشرة العامل العمل وتفاصيل أجره.
٤ – الإجازات التي يحصل عليها العامل.
٥ – الجزاءات التي وقعها صاحب العمل على العامل.
٦ – تقارير الأداء الوظيفي للعامل.
٧ – تاريخ انتهاء خدمة العامل وأسبابها.
وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة عام على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
وفي جميع الأحوال، يجب على صاحب العمل الحفاظ على سرية المعلومات التي يقدمها العامل أو يطلع عليها صاحب العمل وفقا لأحكام هذا القانون، ويعطى العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.
المادة (٥٣)
لا يجوز لصاحب العمل مخالفة نصوص العقد أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، وبصفة مؤقتة. ومع ذلك، يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافا جوهريا، ويشترط في ذلك عدم المساس بحقوق العامل، وألا يترتب عليه ضرر جسيم أو أعباء مالية دون مقابل عادل.
المادة (٥٤)
يلتزم صاحب العمل في حالة تشغيله (٥٠) خمسين عاملا فأكثر بإعداد لائحة بنظام العمل تتضمن بصفة خاصة قواعد تنظيم العمل في المنشأة، وحقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل، والقواعد المنظمة لعلاقته بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد دفعها، ونظام تقييم الأداء، وتتولى الوزارة اعتماد اللائحة خلال (٢) شهرين من تاريخ تسلمها فإذا انقضت تلك المدة دون رد منها أصبحت نافذة، ويجب على صاحب العمل تزويد العامل بنسخة معتمدة من هذه اللائحة. وعلى صاحب العمل تعديل اللائحة بما يتفق مع القوانين واللوائح والقرارات، وتقديمها إلى الوزارة لاعتمادها. ويصدر الوزير نموذجا استرشاديا بلائحة نظام العمل بعد التشاور مع لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج.
وفي جميع الأحوال، تطبق الأحكام الواردة في النموذج المشار إليه في هذه المادة على المنشآت التي لا تلتزم بوضع لائحة نظام عمل معتمدة من الوزارة.
المادة (٥٥)
يلتزم صاحب العمل في حالة تشغيله (٢٥) خمسة وعشرين عاملا فأكثر بإعداد لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، وذلك وفقا للنماذج والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير، ويجب على صاحب العمل تقديم هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات إلى الوزارة، وتتولى الوزارة اعتماد اللائحة خلال (٢) شهرين من تاريخ تسلمها، فإذا انقضت تلك المدة دون رد منها أصبحت نافذة، ويجب على صاحب العمل تمكين العامل من الحصول على نسخة معتمدة من هذه اللائحة.
وفي جميع الأحوال، تطبق الأحكام الواردة في النماذج والقواعد المشار إليها في هذه المادة على المنشآت التي لا تلتزم بوضع لائحة خاصة بالجزاءات معتمدة من الوزارة.
المادة (٥٦)
يراعى في إعداد لائحة الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٥) من هذا القانون الآتي:
١ – أن تحدد الأفعال المحظور على العامل ارتكابها، والجزاءات المقررة عليها على أن تكون جزاءات تصاعدية.
٢ – ألا يتم توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.
٣ – ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كانت له علاقة بالعمل.
المادة (٥٧)
يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على (٢٠٠) مائتي عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية، أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات.
وإذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خاص ولم تتوفر تغطية التأمين الصحي، وجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفى، وذلك طبقا للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات.
المادة (٥٨)
يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض.
المادة (٥٩)
يجوز لصاحب العمل عند الاقتضاء وبالاتفاق مع العامل أن ينقل العامل من موقع عمله الأصلي إلى أي موقع عمل آخر في ذات المنشأة، أو من عمله الأصلي إلى أي عمل آخر في إحدى منشآته الأخرى بعد الترخيص له بذلك من الوزارة في هذه الحالة.
وفي جميع الأحوال، يتحمل صاحب العمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
المادة (٦٠)
يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص لاستراحة المرأة في مقر المنشأة التي يزيد فيها عدد العاملات على (٢٥) خمس وعشرين عاملة.
المادة (٦١)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٨) من هذا القانون، يجب على صاحب العمل عند انتهاء علاقة عمل العمال غير المنتفعين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، لا تقل عن أجر أساسي عن كل عام من أعوام خدمته، ويستحق العامل المكافأة عن كسور العام بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة. وتحسب مدة الخدمة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة.
ويسري حكم هذه المادة إلى حين العمل بنظام الادخار المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية، ويجوز لصاحب العمل تسوية حقوق العامل عن مدة خدمته قبل بدء العمل بنظام الادخار إلى نظام الادخار أو إلى العامل، على أن تحسب التسوية بالأجر الأساسي في هذه الحالة في تاريخ التسوية.
المادة (٦٢)
يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل بناء على طلبه وبدون مقابل شهادة نهاية خدمة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه والأجر والمكافآت الأخرى وغيرها من الامتيازات، إن وجدت. وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات، وأن يوقع العامل على تسلمه أوراقه وشهاداته.
المادة (٦٣)
لا يجوز لصاحب العمل توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتدوينها كتابة في محضر يعد لذلك.
المادة (٦٤)
لا يجوز لصاحب العمل مساءلة العامل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من (٣٠) ثلاثين يوما، كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من (٦٠) ستين يوما.
المادة (٦٥)
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر (٥) خمسة أيام في الشهر الواحد، أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على المخالفة الواحدة مدة تزيد على (٥) خمسة أيام في الشهر الواحد.
المادة (٦٦)
يجوز لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يعهد إلى أحد العاملين في المنشأة بالتحقيق مع العامل، شريطة ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المخالف، وله أن يعهد بالتحقيق إلى شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة إذا كانت المخالفة جسيمة.
وللعامل المحال إلى التحقيق حق الاطلاع على إجراءات التحقيق وعلى الوثائق المتعلقة بها والحصول على نسخة من هذه الوثائق.
المادة (٦٧)
يلتزم العامل بالآتي:
١ – تأدية العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل أو من يمثله، وطبقا لما هو محدد بالعقد ووفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي.
٢ – تنفيذ أوامر صاحب العمل أو من يمثله الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب، ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر.
٣ – المحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه بحرص وعناية الشخص العادي، وأن يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها.
٤ – المحافظة على أسرار العمل.
٥ – العمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته وفقا للنظم والإجراءات التي يضعها صاحب العمل.
٦ – عدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة من صاحب العمل، وحفظ هذه الأدوات في الأماكن المخصصة لذلك.
٧ – تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة لدى صاحب العمل سواء بمقتضى هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
٨ – عدم قبول هدايا أو عمولات أو مكافآت أو أموال أو غير ذلك بمناسبة قيامه بعمله بغير موافقة صاحب العمل.
٩ – عدم الاحتفاظ لنفسه بأصول المستندات والأوراق التي تخص العمل.
١٠ – عدم قيامه – بأي صفة كانت – بمزاولة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل في أثناء سريان عقد العمل المبرم معه.
١١ – أن يحسن معاملة زملائه في العمل ويظهر الاحترام الواجب لهم ولرؤسائه، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل فيها.
المادة (٦٨)
إذا تسبب العامل عمدا في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته، يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، ويكون لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع هذا المبلغ من الأجر الشهري الشامل للعامل على ألا يزيد على (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة من أجره في الشهر، ويجوز للعامل أن يتقدم بشكوى من تقدير صاحب العمل إلى الجهة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالاقتطاع، وتتبع في ذلك إجراءات تسوية المنازعات العمالية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (٦٩)
يجوز لطرفي عقد العمل في الحالات التي يكون فيها العمل الذي يقوم به العامل يؤهله إلى منافسة صاحب العمل من خلال اطلاعه على أسرار العمل أو معرفة عملاء المنشأة الاتفاق على أنه لا يجوز للعامل منافسة صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد، شريطة تحديد الزمان والمكان ونوع العمل على ألا يتجاوز المكان النطاق الجغرافي الذي يمارس فيه نشاطه ولا تزيد المدة المحددة على (٢) عامين، ولا يجوز لصاحب العمل التمسك بالاتفاق إذا أنهى العقد دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز لصاحب العمل التمسك بالاتفاق إذا وقع منه ما يبرر إنهاء العامل للعقد.
ولصاحب العمل أن يتمسك بحق التعويض في حال إخلال العامل بشرط المنافسة دون المبالغة في طلب التعويض، وإذا ثبت أن صاحب العمل بالغ في طلب التعويض بقصد إجبار العامل على البقاء لديه اعتبر ما تم الاتفاق عليه باطلا.