Create a ticket Create a ticket Share an idea Share an idea Send Frown Send frown Send Smile Send a smile Feedback
chat

قانون العمل

قانون العمل

المادة (٩٨)

يحظر تشغيل العامل الحدث من الجنسين أو السماح له بالدخول في أماكن العمل ما لم يبلغ سن (١٥) الخامسة عشرة من عمره، ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال والمهن التي تقتضي ذلك.

المادة (١٠٢)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١) من هذا القانون يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.

المادة (١٠٤)

يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بأن يحيط العامل قبل تشغيله بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات، وذلك بأن:

١ - يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل أو الوسائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم.

٢ - يتثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائما ومستوفية شروط السلامة والصحة المهنية.

٣ - يتثبت من أن تكون الآلات والقطع والعدد مركبة ومحفوظة بأفضل شروط السلامة.

٤ - يوفر التدريب اللازم لتعريف العمال بالمخاطر المصاحبة لمهنهم وكيفية الوقاية منها. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العامل أو يقتطع من أجره أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.

المادة (١٠٥)

يلتزم العامل بالامتناع عن أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر، أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة وصحة العمال في المنشأة، وعليه أن يستخدم وسائل الوقاية وبذل العناية اللازمة للمحافظة على ما بحوزته من معدات ووسائل العمل، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على سلامته وصحته ووقايته من الإصابات.

المادة (١٠٦)

تصدر بقرار من الوزير لائحة السلامة والصحة المهنية بعد التنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال)، والجهات المعنية، على أن تشمل التدابير الآتية:

١ - التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل كتلك المتعلقة بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق.

٢ - التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل.

٣ - الجزاءات المقررة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة.

المادة (١١٠)

تتمتع النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة دون التدخل في شؤونها أو التأثير عليها.

ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال، وآليات تفريغ العضو النقابي من العمل لأداء مهامه ومسؤولياته النقابية.

المادة (١١١)

يحظر تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو الاتحاد العام للعمال بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.

المادة (٨٧)

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من البنك المركزي العماني.

ويصدر الوزير قرارا بتنظيم قيام أصحاب العمل بتحويل الأجور وحالات الاستثناء.

المادة (٨٩)

يصدر الوزير قرارا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها وحالات إيقافها وتخفيضها.

المادة (٩١)

يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له فورا عند انتهاء علاقة العمل، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.

المادة (٩٢)

يكون للأجور والحقوق وجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الأولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل، وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها.

المادة (٩٤)

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو إلى فئة العمال المعينين بأجر أسبوعي، أو بالقطعة، أو بالساعة إلا بموافقة العامل كتابة، ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٩٧)

يقتصر حق عامل المناوبة أو العامل الذي يحدد أجره على أساس الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو نصف الشهر أو الشهر، ويغيب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول في الحصول على أجر الساعات التي عمل فيها فعلا.

ويحسب أجر الساعة للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسمة الأجر الشامل على المدة التي يمنح عنها الأجر ثم على عدد الساعات الأصلية طبقا لعقد العمل أو طبقا للقانون، أيهما أقل.

ويحسب أجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على أساس قسمة الأجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الأصلية دون الساعات الإضافية.

ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أي ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه كتابة للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام أو اللجنة أو من الجهة المختصة، كما لا يجوز الخصم من أجر عضو النقابة العمالية عن الغياب بسبب استدعائه رسميا في قضايا متعلقة بممارسة عمله النقابي، شريطة إفادة صاحب العمل بذلك مسبقا.

المادة (١١٤)

تنظم اتفاقية العمل الجماعية شروط وظروف العمل بالمنشأة أو قطاع العمل، ويجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية وموقعة من ممثلي طرفي المفاوضة الجماعية ومصدقة من الوزارة، وإلا كانت باطلة.

كما يقع باطلا كل شرط يرد في اتفاقية العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل.

المادة (١١٥)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١١٢) من هذا القانون، تتولى الوزارة مراجعة اتفاقية العمل الجماعية للقطاعات وتصديقها وقيدها في السجل الذي تعده لهذا الغرض، ولها الاعتراض عليها كاملة أو على جزء من بنودها ورفض قيدها، على أن يتم إخطار أطرافها بأسباب الرفض خلال شهر من تاريخ تقديمها إليها، فإذا انقضت هذه المدة دون مصادقتها أو الاعتراض عليها اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على هذه الاتفاقية ويجب عليها قيدها.

zwnj;وفي جميع الأحوال، لا تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لأطرافها إلا بعد تصديقها وقيدها في السجل الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

المادة (١٢٤)

تطبق لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، تفصل لجنة التحكيم في النزاع بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو العرف أو قواعد العدالة والإنصاف وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة.

ويصدر الحكم مسببا بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويعتبر الحكم نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة العليا.

المادة (١٢٥)

يجب على لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية إخطار طرفي النزاع بصورة من حكمها بكتاب مسجل، وذلك خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وترسل لجنة التحكيم ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة المختصة لحفظه لديها خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون لذوي الشأن حق الحصول على صورة من الحكم.

المادة (١٢٦)

تطبق - فيما لم يرد بشأنه نص خاص في شأن التحكيم في منازعات العمل الجماعية - أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

المادة (١٢٩)

يلتزم العمال أو من يمثلهم في المنشأة بإخطار صاحب العمل والجهة المختصة كتابة برغبة العمال في الإضراب قبل (٣) ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد له، وتبين في الإخطار أسباب الإضراب ومطالب العمال.

ويجب أن توافى اللجنة بنسخة من هذا الإخطار لتباشر إجراءاتها لتسوية النزاع العمالي الجماعي وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٣١)

يترتب على الإضراب عن العمل المنصوص عليه في المادة (١٢٧) من هذا القانون احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر.

المادة (١٣٢)

يحظر على صاحب العمل إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا في أثناء مراحل تسوية النزاع وديا، أو خلال الفصل فيه بطريق التحكيم.

المادة (١٣٤)

يجب أن يخطر صاحب العمل العمال أو النقابة العمالية بالمنشأة بالإغلاق، ويتعين أن يتضمن الإخطار سبب الإغلاق والتاريخ المزمع لتنفيذه، ولا يجوز أن ينفذ الإغلاق قبل مضي (٣) ثلاثة أسابيع من تاريخ الإخطار.

ويجب موافاة اللجنة بنسخة من الإخطار لتباشر إجراءاتها لتسوية النزاع العمالي الجماعي وفقا لأحكام القانون.

المادة (١٣٧)

تكون للموظفين - الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير - صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم، ويكون لهم الحق في الدخول إلى أماكن العمل وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويؤدي هؤلاء الموظفون قبل مباشرة العمل اليمين أمام الوزير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سرا من أسرار العمل أو أي معلومات أو بيانات اطلعوا عليها بحكم عملهم، ولو بعد انتهاء خدمتهم.

المادة (١٣٨)

يلتزم صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم للموظفين المنصوص عليهم في المادة (١٣٧) من هذا القانون التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة، وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويحظر على أي شخص أن يعطل أو يعرقل متعمدا هؤلاء الموظفين عن ممارسة عملهم.

المادة (١٣٩)

يصدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع المخالفين لأحكام قانون العمل، والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وللوزارة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - ربط المخالفات المقيدة ضد أصحاب العمل في سجل التزامات تلك الجهات ولإيقاف خدماتها عنهم حتى زوال تلك المخالفات.



هل وجدت محتوى هذه الصفحة مفيداً؟
Scroll to top