Create a ticket Create a ticket Share an idea Share an idea Send Frown Send frown Send Smile Send a smile Feedback
chat

قانون العمل

قانون العمل

المادة (١٠٣)

تنشأ في الوزارة لجنة السلامة والصحة المهنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير.

المادة (١٠٧)

يجوز للجهة المختصة في حالة وجود مخالفة لأحكام السلامة والصحة المهنية توجيه إشعار خطي إلى صاحب العمل لاتخاذ تدابير تصحيحية لوقف المخالفة خلال المدة المحددة في الإشعار، وفي حالة وجود خطر وشيك يهدد سلامة وصحة العاملين، يجب على الوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لإغلاق مكان العمل، كليا أو جزئيا، أو وقف استخدام المعدات حتى زوال الأسباب المؤدية لهذا الخطر ويجوز طلب المساعدة من شرطة عمان السلطانية، إذا لزم الأمر لتنفيذ هذه التدابير.

المادة (١١٠)

تتمتع النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة دون التدخل في شؤونها أو التأثير عليها.

ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال، وآليات تفريغ العضو النقابي من العمل لأداء مهامه ومسؤولياته النقابية.

المادة (١٤٩)

يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون والتصالح بغرامات مالية وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وللوزير إبعاد العامل المخالف إداريا من سلطنة عمان على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول سلطنة عمان، وإيقاف خدمات الوزارة عن صاحب العمل والطرف المشغل.

المادة (١١٤)

تنظم اتفاقية العمل الجماعية شروط وظروف العمل بالمنشأة أو قطاع العمل، ويجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية وموقعة من ممثلي طرفي المفاوضة الجماعية ومصدقة من الوزارة، وإلا كانت باطلة.

كما يقع باطلا كل شرط يرد في اتفاقية العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل.

المادة (١١٥)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١١٢) من هذا القانون، تتولى الوزارة مراجعة اتفاقية العمل الجماعية للقطاعات وتصديقها وقيدها في السجل الذي تعده لهذا الغرض، ولها الاعتراض عليها كاملة أو على جزء من بنودها ورفض قيدها، على أن يتم إخطار أطرافها بأسباب الرفض خلال شهر من تاريخ تقديمها إليها، فإذا انقضت هذه المدة دون مصادقتها أو الاعتراض عليها اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على هذه الاتفاقية ويجب عليها قيدها.

zwnj;وفي جميع الأحوال، لا تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لأطرافها إلا بعد تصديقها وقيدها في السجل الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

المادة (١١٦)

تنشأ في الوزارة لجان لتسوية منازعات العمل الجماعية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير، على أن يكون تشكيل اللجنة فرديا، وأن تتضمن في عضويتها ممثلا عن الوزارة، وممثلا عن أصحاب العمل، وممثلا عن الاتحاد العام للعمال.

المادة (١٢١)

تنشأ في الوزارة لجنة تسمى ldquo;لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعيةrdquo;، وتشكل من رئيس إحدى دوائر محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:

١ - محكم عن الوزارة يختاره الوزير.

٢ - محكم عن صاحب العمل يختاره رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

٣ - محكم عن العمال يختاره رئيس الاتحاد العام للعمال. وعلى كل من الوزارة وصاحب العمل والاتحاد العام للعمال أن يختار محكما احتياطيا يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه.

المادة (١٤٠)

تنشأ في الوزارة لجنة تسمى ldquo;لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاجrdquo;، تختص بالآتي:

١ - دراسة المقترحات التي من شأنها تنظيم سوق العمل.

٢ - تعزيز وتقوية علاقات العمل بين أطراف الإنتاج.

٣ - دراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها في تعزيز الحوار المشترك بما يخدم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج.

٤ - التعاون المشترك لتوجيه جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال على نحو يعزز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة.

٥ - دراسة النماذج التي تعدها الوزارة لنظام العمل والجزاءات والشكاوى.

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ - الوزارة: وزارة العمل.

٢ - الوزير: وزير العمل.

٣ - الجهة المختصة: المديرية العامة المختصة في ديوان عام الوزارة أو المديرية العامة للعمل في المحافظة أو إدارة العمل أو فروعها بحسب الأحوال.

٤ - اللجنة: لجان تسوية منازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في المادة (١١٦) من هذا القانون.

٥ - ترخيص العمل: الموافقة الكتابية الصادرة من الوزارة لصاحب العمل لاستقدام قوى عاملة غير عمانية في مهنة محددة.

٦ - ترخيص مزاولة العمل: الموافقة الكتابية الصادرة من الوزارة لمزاولة العامل للعمل في مهنة محددة.

٧ - التعمين: منظومة التشغيل التي تعدها الوزارة للمهن بهدف تحقيق التشغيل والإحلال المستهدف للعمانيين.

٨ - المنشأة: كل مشروع يباشر فيه صاحب العمل نشاطه.

٩ - عقد العمل: كل اتفاق يلتزم بمقتضاه العامل بأن يعمل لمصلحة صاحب العمل، وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر.

١٠ - صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل لديه عامل فأكثر لقاء أجر.

١١ - العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته وإشرافه.

١٢ - العامل الحدث: كل عامل يبلغ من العمر (١٥) خمسة عشر عاما، ولم يكمل (١٨) ثمانية عشر عاما.

١٣ - العمل الإضافي: العمل الذي ينفذ في غير ساعات العمل المقررة في هذا القانون.

١٤ - العمل عن بعد: نظام عمل يقوم فيه العامل بتأدية عمله أو واجباته باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات داخل سلطنة عمان في خارج مقر المنشأة سواء بشكل جزئي أو كلي.

١٥ - ساعات العمل: الوقت الذي يكون فيه العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه.

١٦ - ساعات العمل الليلية: الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء، والخامسة صباحا، والتي يكون فيها العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه.

١٧ - الأجر الأساسي: المقابل النقدي المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل، مضافا إليه العلاوة الدورية.

١٨ - الأجر الشامل: الأجر الأساسي مضافا إليه جميع العلاوات والبدلات التي تقرر للعامل لقاء

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال والعمال، ولا يسري على من تنظم عملهم قوانين أو نظم خاصة.

ويجوز بقرار من الوزير تنظيم عمل فئات ذات طبيعة عمل خاصة على أن يتضمن القرار بصفة خاصة الآتي:

أzwnj; - قواعد وشروط العمل.

بzwnj; - الجزاءات المترتبة على المخالفين.

تzwnj; - الإعفاء من الرسوم القضائية في جميع الدعاوى الناشئة عن المنازعات العمالية التي يرفعها العاملون أو المستحقون عنهم.

ثzwnj; - تنظيم عمل مأموري صفة الضبطية القضائية.

جzwnj; - شروط وقواعد ورسوم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل وتجديده وتسجيل البيانات وتجديدها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء.

حzwnj; - الضمانات اللازم توافرها في صاحب العمل سواء كانت مالية أو عينية أو أي مبالغ أخرى ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعلاقة القانونية بين صاحب العمل والعامل.

المادة (٩)

لا تقبل دعاوى منازعات العمل الناشئة عن المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وعقد العمل، إذا رفعت ابتداء إلى المحكمة المختصة دون تقديم طلب للتسوية إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة، ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب.

وإذا تمت التسوية بين أطراف النزاع أمام التقسيم الإداري المختص في الوزارة، أثبت هذا الصلح في محضر يوقعه الأطراف، والموظف المختص في الوزارة، ومن يتم انتدابه من القضاة، ويكون له قوة السند التنفيذي، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه، وتعطى صورة رسمية من المحضر مذيلة بالصيغة التنفيذية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة قانونا. وفي حال فشل التسوية بين أطراف النزاع، يكون على التقسيم الإداري المختص في الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ آخر جلسة للتسوية، ويجب أن تكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن وقائع النزاع، وأسماء الأطراف، وموطنهم الأصلي أو الموطن المختار من قبل كل واحد منهم لإجراءات التقاضي، وبيان أجر العامل والطلبات في الدعوى، وإرفاق صورة من عقد العمل وسائر الحجج والأسانيد التي يقدمها كل الأطراف.

ويسقط الحق في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء عام من تاريخ استحقاقه، وبالنسبة للحقوق التي نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مدة العام اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه.

المادة (١٩)

يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بأن يدون في سجل خاص في المنشأة البيانات المتعلقة بالعمال العمانيين وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة، وأن يحفظ هذا السجل في موقع العمل، وأن يحدثه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو يقدمه ورقيا خلال شهر يناير من كل عام متضمنا الآتي:

١ - بيانا مفصلا بعدد عماله العمانيين موضحا مهنهم وأجورهم وجنسهم.

٢ - بيانا عن عدد ونوع شواغر العمل خلال عام، إن وجدت.

٣ - الخطة السنوية للتعمين والإحلال في المنشأة.

المادة (٢٠)

يصدر الوزير لائحة لتدريب العمانيين، على أن تتضمن اللائحة نسبة مساهمة المنشأة في برامج التدريب، وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومع كل قطاع من القطاعات الاقتصادية.

المادة (٢١)

ينشأ في الوزارة صندوق لتنمية الموارد البشرية الوطنية، يختص بتمويل برامج وسياسات التشغيل والتأهيل والتمكين للعاملين في القطاع الخاص، ويقر مجلس الوزراء نظام الصندوق ومصادر تمويله والقواعد والإجراءات التي تحكم عمله، وذلك بعد قيام الوزارة بالتنسيق بشأنه مع الجهات المختصة.

المادة (٢٢)

يلتزم صاحب العمل الذي يشغل (٢٥) خمسة وعشرين عاملا فأكثر بالقيام بالإجراءات الآتية:

١ - الإعلان عن المهن والمتطلبات والشروط ومعايير الاختيار المحددة لشغلها.

٢ - الالتزام بالتصنيف المهني المعتمد من الوزارة على نحو يسهل على المنشأة إجراءاتها لتحقيق التعمين.

٣ - تحديد الأجور ومزايا التشغيل وشروط العمل. ٤ - تدريب العمانيين لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم.

٥ - توفير بيئة العمل والمرافق المناسبة في مكان العمل.

٦ - توفير أنظمة لتقييم الأداء.

٧ - إعداد خطة بتعيين وتدريب العمانيين لشغل المهن القيادية، ومتابعة تنفيذها.

٨ - تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية. وللوزير تعديل عدد العمال المقرر في هذه المادة، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (٢٧)

يحظر على صاحب العمل استقدام العمال غير العمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة، ويشترط لمنح هذا الترخيص الآتي:

١ - ألا يوجد من بين العمانيين من تتوافر فيه المؤهلات العلمية أو الخبرات أو المهارات الفنية اللازمة للمهن المطلوبة.

٢ - أن يكون صاحب العمل ملتزما بخطة التعمين المعتمدة، وبنسب التعمين المقررة.

٣ - أن يكون العامل غير العماني من ذوي المؤهلات العلمية، أو الخبرات العملية، أو المهارات الفنية، أو الكفاءة المهنية، أو المهن الأخرى التي تحتاجها البلاد.

٤ - سداد الرسوم المقررة.

المادة (٢٨)

يحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل في سلطنة عمان قبل الحصول على ترخيص بمزاولة العمل، ويشترط لمنح ترخيص مزاولة العمل الآتي:

١ - أن يجتاز اختبارات المعايير المهنية لممارسة المهن التي تحددها الجهة المختصة. وتصدر بقرار من الوزير قائمة بالمهن التي تتطلب شهادة مزاولة المهنة.

٢ - أن يكون العامل قد دخل سلطنة عمان بطريقة مشروعة، ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٣ - أن يكون العامل لائقا من الناحية الصحية وخاليا من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة.

٤ - أن يكون العامل متعاقدا مع صاحب عمل حائز على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.

٥ - سداد الرسوم المقررة.

المادة (٢٩)

يحظر على صاحب العمل الآتي:

١ - أن يسمح لأي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له في تشغيلهم، ومنحت له رخصة مزاولة عمل أن يعمل لدى غيره إلا بعد إبلاغ الوزارة إلكترونيا وترخيصها له في ذلك.

٢ - أن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره إلا بعد تزويد الوزارة إلكترونيا ببيانات العامل وعنوان عمله وفق الاستمارة المحددة.

وتحدد بقرار من الوزير ضوابط انتقال العمالة غير العمانية من عمل إلى آخر، والضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الإبلاغ عن ترك العامل غير العماني العمل، والالتزامات والجزاءات المترتبة على العامل وصاحب العمل نتيجة مخالفة القرار.

٣ - أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تقرر قصر التشغيل فيها على العمانيين.

المادة (٣٠)

تحدد بقرار من الوزير:

١ - رسوم تراخيص العمل ورسوم ترخيص مزاولة العمل وتجديده وتسجيل البيانات وتجديدها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية واعتماد مجلس الوزراء. ويكون ترخيص مزاولة العمل قابلا للتجديد للمدة ذاتها أو لأي مدة يحددها القرار.

٢ - المهن والأعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها.

٣ - المهن والأعمال التي يتم إيقاف تراخيص العمل فيها بصفة مؤقتة.

٤ - الشروط والمهن التي يجوز فيها للقوى العاملة غير العمانية التنقل بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة.

٥ - تصنيف المهن حسب المستويات المهنية.

المادة (٣١)

يحظر مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، كما يحظر تقاضي أي مبالغ من العامل المرخص باستقدامه وذلك مقابل تشغيله، وتحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط الواجب توافرها لمزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية والعقد المبرم بين صاحب العمل والمرخص له في مزاولة النشاط.

المادة (٣٥)

يعتبر عقد العمل غير محدد المدة في الحالات الآتية:

١ - إذا أبرم العقد دون تحديد مدته.

٢ - إذا أبرم العقد لمدة تزيد على (٥) خمسة أعوام.

٣ - إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على (٥) خمسة أعوام.

٤ - إذا كان العقد غير مكتوب أو كان عقدا مكتوبا ومحدد المدة، وانتهت مدته، واستمر الطرفان رغم ذلك في تنفيذه دون اتفاق كتابي بينهما.

٥ - إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين واستغرق ذلك مدة تزيد على (٥) خمسة أعوام.

٦ - إذا تم تجديد عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على (٥) خمسة أعوام.

٧ - إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز هذا العمل دون اتفاق صريح على تجديده.

المادة (٤٠)

يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره، وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية:

١ - إذا انتحل شخصية غير صحيحة، أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.

٢ - إذا ارتكب خطأ نتجت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الجهة المختصة بالواقعة خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ علمه بوقوعها.

٣ - إذا لم يراع التعليمات المكتوبة واللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.

٤ - إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من (٧) سبعة أيام متصلة، أو (١٠) عشرة أيام منفصلة خلال العام الواحد، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه (٥) خمسة أيام في الحالة الثانية.

٥ - إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها في غير ما هو مصرح به قانونا.

٦ - إذا حكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو في أثناء القيام به.

٧ - إذا وجد في أثناء ساعات العمل في حالة سكر، أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو مؤثر عقلي، أو ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة.

٨ - إذا وقع منه في أثناء العمل أو بسببه اعتداء على صاحب العمل أو من يمثله، أو إذا وقع منه اعتداء على أحد رؤسائه، أو إذا اعتدى على أحد العمال في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض وتعطيل عن العمل.

٩ - إذا أخل العامل إخلالا جسيما بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد العمل.

المادة (٤٣)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٠) من هذا القانون، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد من جانبه بعد إخطار العامل في الحالات الآتية:

١ - بلوغ العامل سن كبار السن الموجب لاستحقاق معاش تقاعدي بموجب قانون الحماية الاجتماعية، ما لم يتفق على غير ذلك.

٢ - إنهاء خدمة العامل غير العماني تطبيقا لخطة التعمين في حال قيامه بتعيين عامل عماني بديلا عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها.

٣ - إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن (٦) ستة أشهر للوصول إليها، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، وفي حال كان المنهية خدماته عاملا عمانيا يشترط تعيين عامل عماني بديلا عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها.

٤ - إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو إفلاسها أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة وفي غير حالة الإغلاق الكلي أو إفلاس المنشأة تتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل العماني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة غير العماني الذي يعمل معه في المنشأة.

٥ - في حالة توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة. ويلتزم صاحب العمل في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (٣، ٤) من هذه المادة بإخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد.

المادة (٤٥)

تنشأ بقرار من الوزير لجنة خاصة للنظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال، برئاسة الوزارة وعضوية الجهات الآتية:

١ - وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٢ - غرفة تجارة وصناعة عمان.

٣ - الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

ويتعين على صاحب العمل الذي يتوفر لديه السبب الاقتصادي أن يتقدم بطلب إلى هذه اللجنة مشفوعا بالأسانيد المؤيدة لذلك، مع بيان عدد العمال المقترح تقليصهم، وتتولى اللجنة دراسة الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ما لم يتم التظلم منها أمام محكمة الاستئناف خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب العمل بها.

ويجوز للجنة في حال اقتناعها بتوفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة إيجاد البدائل المناسبة عن إنهاء العقود بالاتفاق مع صاحب العمل والعمال، ومنها البدائل الآتية:

١ - تقليص عدد ساعات أو أيام العمل في المنشأة مقابل تخفيض الأجور، على أن يكون هذا الإجراء لفترة محددة تحددها اللجنة وتكون قابلة للتمديد بقرار منها لمدد أخرى إذا استدعى الأمر ذلك.

٢ - منح العمال إجازات محددة غير مدفوعة الأجر، على أن يكون ذلك لفترات معينة وأن يشمل جميع عمال المنشأة بنسب متساوية.

٣ - تخفيض أجور جميع عمال المنشأة بنسب معينة، على أن يكون ذلك لفترة محددة قابلة للتمديد إن استدعى الأمر ذلك.



هل وجدت محتوى هذه الصفحة مفيداً؟
Scroll to top