Create a ticket Create a ticket Share an idea Share an idea Send Frown Send frown Send Smile Send a smile Feedback
chat

قانون العمل

قانون العمل

المادة (٩٨)

يحظر تشغيل العامل الحدث من الجنسين أو السماح له بالدخول في أماكن العمل ما لم يبلغ سن (١٥) الخامسة عشرة من عمره، ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال والمهن التي تقتضي ذلك.

المادة (١٠١)

يلتزم صاحب العمل في حالة تشغيله العامل الحدث بالآتي:

١ - التحقق من موافقة ولي الأمر أو الوصي بشأن تشغيله.

٢ - إجراء الفحص الطبي للعامل الحدث للتحقق من لياقته الصحية لمزاولة العمل، مع تكرار الفحص الطبي بشكل دوري للتحقق من استمرار لياقته الصحية، وذلك في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

٣ - أن يكون لديه نظام خاص بتشغيل الأحداث توضح فيه ساعات العمل وفترات الراحة اليومية، ومواعيد الراحة الأسبوعية، ويحق للعامل الحدث الحصول على نسخة منه في أثناء العمل الرسمي.

٤ - أن يحرر أولا بأول كشفا مبينا فيه أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم.

٥ - إبلاغ الجهة المختصة بأسماء الأحداث قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يكلفهم لمراقبة عملهم.

المادة (١٠٢)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١) من هذا القانون يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.

المادة (١٠٣)

تنشأ في الوزارة لجنة السلامة والصحة المهنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير.

المادة (١٠٦)

تصدر بقرار من الوزير لائحة السلامة والصحة المهنية بعد التنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال)، والجهات المعنية، على أن تشمل التدابير الآتية:

١ - التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل كتلك المتعلقة بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق.

٢ - التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل.

٣ - الجزاءات المقررة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة.

المادة (١٤٩)

يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون والتصالح بغرامات مالية وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وللوزير إبعاد العامل المخالف إداريا من سلطنة عمان على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول سلطنة عمان، وإيقاف خدمات الوزارة عن صاحب العمل والطرف المشغل.

المادة (١٥٠)

يجوز بقرار من الوزير فرض جزاءات إدارية على مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (٨٧)

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من البنك المركزي العماني.

ويصدر الوزير قرارا بتنظيم قيام أصحاب العمل بتحويل الأجور وحالات الاستثناء.

المادة (٨٨)

يصدر بتحديد الحد الأدنى للأجور قرار من الوزير بعد التشاور مع لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج واعتماده من مجلس الوزراء.

المادة (٨٩)

يصدر الوزير قرارا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها وحالات إيقافها وتخفيضها.

المادة (٩٠)

تؤدى الأجور في أحد أيام العمل مع مراعاة الأحكام الآتية:

١ - العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.

٢ - إذا كان العمل لبعض الوقت، واستلزم العمل مدة تزيد على (٢) أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل.

وفي غير الحالتين السابقتين يؤدى الأجر للعامل مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن يؤدى له مرة كل (٢) أسبوعين، أو كل شهر، إذا وافق كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (٣) ثلاثة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.

المادة (١١٦)

تنشأ في الوزارة لجان لتسوية منازعات العمل الجماعية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير، على أن يكون تشكيل اللجنة فرديا، وأن تتضمن في عضويتها ممثلا عن الوزارة، وممثلا عن أصحاب العمل، وممثلا عن الاتحاد العام للعمال.

المادة (١٢٥)

يجب على لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية إخطار طرفي النزاع بصورة من حكمها بكتاب مسجل، وذلك خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وترسل لجنة التحكيم ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة المختصة لحفظه لديها خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون لذوي الشأن حق الحصول على صورة من الحكم.

المادة (١٢٨)

يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه أو التحريض عليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، بما في ذلك المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات ووسائل النقل العام، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (١٣٥)

يحظر على صاحب العمل إغلاق المنشأة التي تقدم خدمات عامة أو أساسية بما في ذلك المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات ووسائل النقل العام وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (١٣٧)

تكون للموظفين - الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير - صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم، ويكون لهم الحق في الدخول إلى أماكن العمل وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويؤدي هؤلاء الموظفون قبل مباشرة العمل اليمين أمام الوزير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سرا من أسرار العمل أو أي معلومات أو بيانات اطلعوا عليها بحكم عملهم، ولو بعد انتهاء خدمتهم.

المادة (١٣٩)

يصدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع المخالفين لأحكام قانون العمل، والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وللوزارة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - ربط المخالفات المقيدة ضد أصحاب العمل في سجل التزامات تلك الجهات ولإيقاف خدماتها عنهم حتى زوال تلك المخالفات.

المادة (١٤١)

تشكل لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج برئاسة الوزير، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال).

ويصدر الوزير قرارا بتشكيل اللجنة، وتحديد نظام وآلية عملها.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال والعمال، ولا يسري على من تنظم عملهم قوانين أو نظم خاصة.

ويجوز بقرار من الوزير تنظيم عمل فئات ذات طبيعة عمل خاصة على أن يتضمن القرار بصفة خاصة الآتي:

أzwnj; - قواعد وشروط العمل.

بzwnj; - الجزاءات المترتبة على المخالفين.

تzwnj; - الإعفاء من الرسوم القضائية في جميع الدعاوى الناشئة عن المنازعات العمالية التي يرفعها العاملون أو المستحقون عنهم.

ثzwnj; - تنظيم عمل مأموري صفة الضبطية القضائية.

جzwnj; - شروط وقواعد ورسوم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل وتجديده وتسجيل البيانات وتجديدها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء.

حzwnj; - الضمانات اللازم توافرها في صاحب العمل سواء كانت مالية أو عينية أو أي مبالغ أخرى ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعلاقة القانونية بين صاحب العمل والعامل.

المادة (١٥)

يصدر الوزير قرارا بتنظيم عودة العامل غير العماني إلى بلده في حالة اكتشاف عدم لياقته صحيا للعمل عند قدومه للمرة الأولى إلى سلطنة عمان، أو إذا ثبت تزويره للشهادات العلمية أو الخبرات العملية، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع، أو في حالة تركه العمل.

المادة (١٧)

يصدر بتنظيم الأعمال الآتية قرار من الوزير:

١ - العمل العرضي الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

٢ - العمل المؤقت.

٣ - العمل لبعض الوقت.

٤ - العمل عن بعد.

المادة (٢٣)

يلتزم صاحب العمل بتشغيل العمانيين في المنشأة، وتحدد بقرار من الوزير نسبة التعمين في القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة والمهن التي يشملها كل قطاع حسب ما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر القوى العاملة العمانية اللازمة، والنسبة المقررة للعمانيين في المهن التي تتوفر قوى عاملة عمانية للعمل فيها. كما تحدد بقرار من الوزير المهن والأعمال التي يحل فيها العمانيون محل غير العمانيين. وعلى صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه.

المادة (٢٤)

يلتزم صاحب العمل الذي يشغل (٤٠) أربعين عاملا فأكثر بتعيين العمانيين من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير. وللوزير تعديل العدد المقرر في الفقرة السابقة بعد موافقة مجلس الوزراء. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتم تشغيلهم وفقا للفقرة السابقة بذات الحقوق المقررة للعمال الآخرين.

المادة (٢٥)

يجب على صاحب العمل أو من يمثله أن يحدث إلكترونيا استمارة البيانات المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون بالمهن التي خلت أو استحدثت لديه أيا كان نوعها، مع بيان كل منها والأجر الشامل المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ خلوها أو استحداثها.

وعلى صاحب العمل خلال شهر من تاريخ تشغيل أحد العمانيين أن يرسل استمارة التسجيل الخاصة بهذا العامل إلى الجهة المختصة التي صدرت منها مع إرفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل، ويجب تدوين رقم استمارة التسجيل وتاريخها أمام اسم العامل في سجل العمال في المنشأة الذين ينبغي تصنيفهم حسب مستوى المهارة والمجموعات المهنية والتصنيفات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (٢٨)

يحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل في سلطنة عمان قبل الحصول على ترخيص بمزاولة العمل، ويشترط لمنح ترخيص مزاولة العمل الآتي:

١ - أن يجتاز اختبارات المعايير المهنية لممارسة المهن التي تحددها الجهة المختصة. وتصدر بقرار من الوزير قائمة بالمهن التي تتطلب شهادة مزاولة المهنة.

٢ - أن يكون العامل قد دخل سلطنة عمان بطريقة مشروعة، ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٣ - أن يكون العامل لائقا من الناحية الصحية وخاليا من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة.

٤ - أن يكون العامل متعاقدا مع صاحب عمل حائز على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.

٥ - سداد الرسوم المقررة.



هل وجدت محتوى هذه الصفحة مفيداً؟
Scroll to top