العاملين
صدر القرار الوزاري رقم (286/2008) بشأن اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل ومن بين الموضوعات التي تضمنتها اللائحة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بأماكن العمل وقد نصت المادة (16) البند (3) من ثالثاً على الآتي : عدم تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة في أوقات الظهيرة من الساعة الثانية عشر والنصف وحتى الساعة الثالثة والنصف , وذلك طوال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام .
كما صدر القرار الوزاري القرار الوزاري رقم (322/2011) بتعديل القرار الوزاري رقم (286/2008) حيث تم إضافة فقرة جديدة إلى نهاية البند (3) من ثالثاً وهي: يجوز للوزير أو من يفوضه الاستثناء مما تقدم بناء على طلب من المنشأة التي تقدم خدمات عامة ضرورية وفقاً للضوابط الآتية :
o توفير مياه شرب باردة تتناسب مع عدد العاملين .
o عمل استراحة مظللة قريبة من موقع العمل (في الأماكن المكشوفة) مغلقة من الجهات الأربع ومفروشة ومجهزة بأجهزة التكييف وتتناسب مع عدد العمال .
o توفير الإسعافات الأولية .
o توفير مياه للغسيل والاستخدامات الأخرى على أن تكون الخزانات المتوفرة مغطاة بطبقة تحفظ برودة المياه .
o توفير حافلة مكيفة بالقرب من موقع العمل .
o أية شروط أخرى ترى الوزارة إضافتها .
ومما سبق يتبين أنه يمنع العمل في أوقات الظهيرة من الساعة الثانية عشر والنصف وحتى الساعة الثالثة والنصف في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة, وذلك طوال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام نظراً لأن درجات الحرارة تكون مرتفعة خلال هذه الفترة من السنة , ولكي لا يتأثر العمل في المنشآت التي تقدم خدمات عامة ضرورية فيمكن أن يتم استثناءها شريطة الالتزام بالضوابط المشار إليها حمايةً للعاملين بتلك المنشآت.